الصفحات

16 مارس 2013

محامي سعودي يؤكد بالقانون بطلان المحاكم الجزائية المتخصصة شكلاً ومضمونًا

وكالة الجزيرة العربية للأنباء -
خاص ـ أكد المحامي السعودي "عبدالله الناصري"، ان إنشاء المحاكم الجزائية المتخصصة باطلاً شكلاً وموضوعًا، مؤكدًا، أنه يضع الأسانيد والبراهين والاستدلالات على بطلانها بين أيدي المختصين ولمن يحتاجها في الاعتراض على أحكام هذه المحكمة مشيرًا إلى أن الحقوق غير محفوظة.
وقال: "أن هذه المحاكم أنشأت في المملكة بموجب قرارات أصدرها وزير العدل السابق، الأول برقم(1422) وتاريخ 2/2/1430هـ،. والثاني برقم 5751 بتاريخ 2/ 5/ 1432هـ ويقضي الأول بافتتاح محكمة جزائية متخصصة لنظر قضايا الموقوفين في قضايا الارهاب وأمن الدولة بمدينة الرياض، كما يقضي الثاني بإنشاء محكمة استئناف جزائية متخصصة”.
وأضاف: "وحيث أن هذه القرارات – ومن وجهة نظر قانونية شخصية - باطلة شكلا وموضوعا، وهو بطلان يصل إلى درجة الانعدام على أساس انعدام صفة وزير العدل في إنشاء هذه المحاكم وانتزاعه لسلطات مجلس القضاء الأعلى ، وحيث أن هذه المحاكم أخذت تصدر أحكاما متفاوتة لا يعرف لها ضابط ، كما لا يوجد ضابط يحدد اختصاصاتها سوى ما يردها من الداخلية ، وحيث أن هذا المصطلح ( جرائم الإرهاب ) دخيل على الشريعة الإسلامية التي عرفت جرائم البغي والحرابة ووضعت لها ضوابط وأركان ولم تعرف ما يسمى بجرائم( الارهاب ) ولأن عددا كبيرا من الموقوفين لسنوات طويلة لا يشكل ما قاموا به جرائم في الشريعة الاسلامية ، بل أن معظمهم سافر مجاهدا استجابة لخطاب شبه رسمي يدعوهم للجهاد .. ولان القضاء في المملكة يقضي – حصرا – بأحكام الشريعة الاسلامية ويحكم باسمها ملزما بما نصت عليه المادة الثامنة والخمسون من النظام الأساسي للحكم (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي).
تابع: "ونظرا لصدور أحكام عديدة من هذه المحاكم تحتاج إلى لوائح اعتراضية ، ولعدم قناعتي بهذه المحاكم لسبب موضوعي واضح هو أنه لا يوجد في الشريعة الاسلامية جرائم خارج نطاق الحدود والتعازير وكلها منظمة سابقا بموجب أنظمة سارية بمراسيم ملكية.. لذا فإن الدفع ببطلان هذه المحاكم شكلا وموضوعا يجد أساسه فيما يلي:-
أولا :- بطلان هذه القرارات من الناحية الشكلية:
1- تضمن كلا القرارين أن إنشاء هاتين المحكمتين تم بواسطة وزير العدل وبما له من صلاحيات !!! ( إن وزير العدل ، بناء على الصلاحيات المخولة له ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى .. الخ )
وهنا يتبادر إلى الذهن البحث عن صلاحيات وزير العدل التي بموجبها تم إنشاء هذه المحاكم ، لكن ورغم البحث المتواصل لم أقف على صلاحية لوزير العدل تعطيه هذا الحق الأصيل لمجلس القضاء ، فمن أين له هذه الصلاحية التي أشار لها في قراراته ؟؟؟
وكيف ينسب لنفسه قرار افتتاح وإنشاء هذه المحاكم بدرجتيها وتحديد مهامها مع أن هذا الحق اختصاص أصيل محصور في مجلس القضاء الأعلى وفقا لنص المادة التاسعة من نظام القضاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19/9/1428هـ التي نصت في آخرها على هذا الحق (ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك . )
ومن ناحية ثانيةفلو عدنا لنظام القضاء المادة الثالثة والسبعون - لوجدنا أن اختصاصات وزير العدل قاصرة فقط على إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها ، وتكوينها بقرار يصدره الوزير .. ( يكون إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل .. الخ ) .
وعلى هذا الأساس – ومن هذه الجانب الشكلي فإن قرار وزير العدل بإنشاء هاتين المحكمتين لا يستند إلى شرعية نظامية ، وهو من اخطاء الإدارة الجسيمة ، ويعتبر في نظر القانون الإداري منعدما ، وهي درجة تفوق البطلان .
2-تضمن كلا القرارين النص على السند القانوني المعبر عن موافقة الملك على إنشاء هاتين المحكمتين وهو الأوامر السامية التي أشارت لها القرارات ، ولو عدنا لنظام القضاء – المادة التاسعة لوجدنا أن حق المجلس الأعلى للقضاء في إنشاء محاكم متخصصة مشروط بموافقة الملك ( ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك ) ، وموافقة الملك لا تتم من خلال أوامر سامية ، بل من خلال أمر ملكي ، ذلك أن الأمر الملكي وثيقة رسمية مكتوبة تصدر عن الملك باعتباره وليا للأمر وتُعّبر عن إرادته الُمباشرة والُمنفردة،وهو أقوى أدوات الصدور ، يليه المرسوم الملكي ، بينما الأمر السامي الذي يأتي من حيث التدرج بعد المرسوم الملكي يعرف بأنه وثيقة تعبر عن إرادة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابـه.. وهناك أوامر سامية تصدر بتوقيع رئيس الديوان .. ولا يمكن القول بأن موافقة الملك تمت من خلال أمر سامي .
وهذا سبب آخر للبطلان الشكلي وهو مخالفة النظام .
بطلان القرارات من الناحية الموضوعية:
نصت المادة (51) من النظام الأساسي للحكم على ما يلي :-
- يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء وإختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها .
- ونصت المادة التاسعة من نظام القضاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ19/9/1428هـ على ما يلي :-
تتكون المحاكم مما يلي :
1 - المحكمة العليا .
2 - محاكم الاستئناف .
3 - محاكم الدرجة الأولى وهي :
أ / المحاكم العامة .
ب / المحاكم الجزائية .
ج / محاكم الأحوال الشخصية .
د / المحاكم التجارية .
هـ / المحاكم العمالية .
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع اليها طبقا لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية ، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك .
ونصت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 28/7/1422هـ على ما يلي :
تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظَام، وفي الحدود التي لا اتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية.
ومن جماع ما تقدم يتضح أن نظام القضاء قد حدد أنواع المحاكم ومنها المحاكم الجزائية ، ثم حدد نظام الإجراءات الجزائية جهة الاختصاص في نظر قضايا التعزيرات بالمحكمة الجزئية ، وأصبحت المحاكم الجزئية هي القاضي الطبيعي للمتهمين في قضايا جنائية في المملكة .
وعلى هذا الأساس فإن قضايا ما يسمى بالإرهاب او أمن الدولة كلها منظمة مسبقا بموجب أنظمة صدرت بموافقة مجلس الوزراء ثم صدرت بالمراسيم الملكية اللازمة ، ولا مكان بعد ذلك لاجتزاء بعض قضايا التعزيرات واختصاصها في محكمة خاصة وتحت مسمى لا وجود له في الشريعة أصلا ..
وحيث أن ما صدر بشأن هذه المحاكم لا يعدوا كونه قرارا معيبا من وزير العدل ، وأمرا ساميا لا يمثل الشكل الصحيح للتعبير عن إرادة الملك ، فإن قرار إنشاء هذه المحاكم يعد باطل موضوعا فضلا عن بطلانه الشكلي .
وحيث أن القاعدة الشرعية الأصولية تنص على أن ما بني على باطل فهو باطل ، وحيث أن هذه المحاكم تحكم باسم الشريعة وفي قضايا تتعلق بالإنسان الذي حرم الله المساس به إلا بالحق ، والحق يعرف من خلال الجهة الشرعية المناط أصلا نظر مثل هذه القضايا .. وهي القاضي الطبيعي له .. لذا فإن أحكام هذه المحاكم – من وجهة نظري – باطلة يتعين نقضها ..


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق