2011-09-11
| |
جاءت أحداث ما يسمى بالربيع العربي مما نتج عنه ثورات تونس ومصر وليبيا وسوريا بكل ما اشتملت عليه من تغييرات فأنتجت كشف جانب كبير من تجاوزات لأحكام الله متعددة واستغفال لأمة الإسلام متكررة, وفضائح مختلفة منها ما يتعلق بالجانب الشرعي الصرف في حكم الأمة من قبل أحكام يدعون الإسلام ويتكلمون باسمه إن احتاجوا له فيقتلون ويعتقلون ويسرقون وينهبون بطريقة يشرعها لهم بعض مدعي الإسلام من طلبة علم للدنيا ومفتي إباحة المحرمات, ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني والذي أصبح شغله الشاغل حماية الحاكم على حساب غفلته عن حماية الشعب وكأن هؤلاء العسكر موظفين عنده لا عند الأمة, ومنها ما يتعلق بالجانب الأخلاقي والاجتماعي والذي تم العبث فيه بما يتوافق مع توجهات الحاكم في خلخلت التركيبة الاجتماعية وإفساد الأخلاق التي تساعد على تلاحم المجتمع وتزيد من أواصره, ومنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي وكيف أنهم عبثوا في المال حتى إن بعضهم سخر المال لقتل أفراد شعبه باستئجار المرتزقة وتصدير الثروات وتمويل الجرائم العالمية,ودعم الحركات الانفصالية وشراء المناصب الدولية, هذا ما أريد أن أتحدث عنه بشي من التفصيل على أن لا أشتت ذهن القارئ فأقول:
وجوب تحديد الأمة لمخصصات الحكام:
إن الأمة ممثلة في نوابها الذين تقوم باختيارهم ولا يفرضون عليها-بتعيين او تزوير انتخابات-هي صاحبة الاختصاص في تحديد العطاء المخصص للخليفة(راتب الرئيس أو الأمير أو الملك)، ولها حق التدخل في مراجعة ما يقرره الحاكم من رواتب ومخصصات مالية لمستشاريه وعماله ووزرائه ،
فبالرجوع إلى التاريخ وقراءة السير نجد أن الأمة الإسلامية ممثلة في نوابها من عرفائها وأهل الحل والعقد، هي التي فرضت للخلفاء المرتبات ، مقابل تفرغهم لمهامهم .
ولذلك فرض الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه من بيت المال مرتبه والذي لم يكن يتجاوز في مقداره قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أركسهم، وكسوة الشتاء والصيف.
وذلك أنه حينما تم استخلاف أبا بكر على خلافة المسلمين أصبح غاديا إلى السوق كعادته وعلى رقبته أثواب يريد أن يتجر بها فلفيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ فقال لهم: إلى السوق، فقالا له: ماذا تريد أن تصنع وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال أصحاب رسول الله: افرضوا للخليفة ما يغنيه، فجعلوا له ألفين، فقال: زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة فزادوه"
وفي عهد عمر رضي الله عنه جاء عنه ".. إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين: حلة للشتاء وحلة للصيف، وما أحج به وأعتمر، وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثم أنا بعد رجل من المسلمين"
وقد أكد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال لعمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة "لك من هذا المال ما يقيمك ويصلح عيالك بالمعروف وليس لك من هذا المال غيره".
وهذا تذكير من علي بن أبي طالب لأمير المؤمنين في وقته وحاكم المسلمين في عصره عمر بن الخطاب بأنه ليس له من الحق في مال المسلمين الا في حدود ما يعينه على أداء وظيفته، ويلبي حاجات أهله بالمعروف، وليس له أن يطمع في المزيد منه بل مثله مثل بقية المسلمين
فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من خلال هذا الكلام حاول بيان وإظهار ماهية الضوابط التي يجب مراعاتها عند تحديد رواتب الحاكم،ومستشاريه وعماله .وأنه يجب على الأمة ونوابها أن تحدد وتقنن صلاحيات وسلطة الحاكم في المال العام فلا يجوز له إن يعبث به وان يعطي منه من شاء ويمنع من شاء بهواه وشهوته. وان تصرفاته غير مطلقة في المال العام، فهو فيه بمنزلة الأجير، ولذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته أنه قال: "إني ما أصبت من دنياكم في مال الله، وفيء المسلمين مقام الوصي في مال اليتيم، إن استغنى أتعفف، وإن افتقر أكل بالمعروف"فهو لا يأكل أو يوكل بما زاد عن حاجته وفضل عن رغبته
وهذا ما أكده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بداية عهد خلافته ، وقال: "والله ما كنت أرى هذا المال يحق لي من قبل أن أليه إلا بحقه، وما كان قط أحرم علي منه إذ وليته، فأصبح أمانتي"
وأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مقدار ما يحل للخليفة في بيت مال المسلمين، ومثل بنفسه فقال: "يحل لي حلتان حلة في الشتاء وحلة في القيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش، ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم وإني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، لا يحل لي من هذا المال إلا ما كنت آكلا من صلب مالي"
حكم استئثار الحاكم بأكثر مما قررته الأمة له:
وما عدا ذلك لا يجوز للحاكم أخذه بأي حال من الأحوال إلا بإذن المسلمين ولو كان بحاجة إليه. ولو ثبت أنه أخذ منه أكثر مما حدد له فإنه يعتبر من الغلول والذي هو أكبر إثما من السرقة, ونعني بالغلول هو أن يستأثر من كلف بجباية شي أو استرعي على أمانة فأخذ مما كلف بجبايته أو استأمن عليه بدون وجه حق.كما ثبت في الحديث الصحيح المسمى حديث ابن اللتبية: وهو ما رواه أبو حُميد الساعدي قال: استعمَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من بني أسد يُقال له: ابن اللُّتْبيَّة - قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة - فلمَّا قَدِم، قال: هذا لكم، وهذا لي أُهْدِي لي، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فحَمِد الله وأثْنَى عليه، ثم قال: ((ما بال العامل نَبعثه فيأتي، فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلاَّ جلَس في بيت أبيه وأُمِّه، فيَنظر أيُهْدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلاَّ جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعَر))، ثم رفَع يديه؛ حتى رأَيْنا عُفْرتَى إبطَيه: ((ألا هل بلَّغْت؟!)) ثلاثًا؛ فهذا الحديث بين إن ما أخذه الجابي أو العامل من مال المسلمين محرم ويعد من الغلول
تسويغ المفتين الحرام للسلاطين:
ولذلك فإننا نقول لبعض المفتين الذين أباحوا للحاكم التهوك في مال الأمة بأي دليل أبحتم له ذلك ولماذا تخسروا أنفسكم أخرتكم ليربح الحاكم دنياه.
وهذا ما حاول الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه التأكيد عليه والتأسيس له في وقت خلافته، حيث "خرج يوما حتى أتى المنبر وقد كان اشتكى شكوى له فنعت له العسل وفي بيت المال عكة، فقال: إن أذنتم لي فيها أخذتها وإلا فإنها علي حرام، فأذنوا له فيها. وكان عمر يحلف على أيمان ثلاثة ويقول: "والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد. والله ما من المسلمين أحد إلا له في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام" فما قول من قال من بعض المفتين بجواز تهوك الحاكم في مال الله وتخوضه فيه وانه كالمالك الخاص له إلا مخالفة صريحة للشرع المبين ! وهل يريد مثل هذا أن يثبت أنه أكثر فهما لنصوص الشريعة من خليفة المسلمين الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه,والذي لزيادة ورعه سأل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي قائلاً: "أتراني مستحقا للقب أمير المؤمنين؟ فأجابه رضي الله عنه قائلاً : "إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فأستعبر عمر"
دور الأمة في مراقبة المال العام:
إن ما ذكرناه يعتبر جزء من ممارسة الأمة لدورها في قوامتها على الحاكم ومحاسبتها له في مراقبة المال العام(مال المسلمين). ولتأصيل ذلك ولإقفال باب شبه يمكن أن ينفذ منه أعوان الشياطين الذين تلاعبوا بنصوص الدين وأرادوا أن يملكوا الأمة للسلاطين ممن كانوا في تصرفاتهم مبتعدين عن الدين ,لذلك نجد صحابة رسول الله قد أكدوا على مبدأ قوامة الأمة ووجوب محاسبتها للحكام في جميع الأمور ومن أهمها مراقبة المال العام,ومحاسبة الحكام عليه مما حدا بهم لتأصيل هذا المبدأ وترسيخه عند عموم الأمة أن ينهوا عن وصف مال الأمة بأنه مال الله, وهذا ما فعله عمر بن الخطاب وأبا ذر الغفاري رضي الله عنهما حيث لم يحبا أن يوصف مال الأمة العام بأنه مال الله، وآثرا تسميته بمال المسلمين، حيث قال أبو ذر لمعاوية "ما يحملك على أن تسمي مال المسلمين مال الله"، فنزل معاوية على رأيه وذلك لتأكيد مبدأ مشروعية مراقبة الأمة للحاكم في هذا المال لأنه مالها وهي المسؤلة عن مراقبته ومعرفة طرق جمعه وصرفه واستثماره , ومما لاشك فيه أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم أبا ذر رضي الله عنه يعلمون أن المال في أصله مال الله، ولكنه آثر ترسيخ تسميته بهذا المصطلح من اجل إن يشعر كل واحد من الأمة بحقه المباشر في هذا المال مما يوحي بحق كل فرد في مراقبة أوجه صرف المال العام، وفي وجوب الشفافية في جميع التصرفات فيه ولزوم أن تكون هذه التصرفات تصرفات مشروعة لا تصرفات من اجل أهواء الحكام ورغباتهم مما يتيح المجال لهم في الخوض في هذا المال بحسب شهواتهم فيعطون ويمنعون بالرغبة والهوى
مشروعية المراقبة والمحاسبة
كما إن هذا يؤصل مشروعية حق الأمة صاحبة هذا المال في مراجعة جميع الأموال والمرتبات التي تصرف للحاكم ولعماله في الولايات التابعة لبلده،وان هذا الفعل لا يمكن إن يتم بمجرد هوى الحاكم وشهوته. ولذلك وجدنا ما ذكره ابن حزم رحمه الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبو موسى الأشعري حيث لم يطلب من عمر بن الخطاب مباشرة أن يزيد في مرتبه وعطائه بعدما تبين له أن هذا العطاء المخصص له لا يكفيه بل اتجه إلا أعيان وأشراف البصرة وهم نواب الأمة فيها حتى يتكرموا في أن يكلموا عمر بن الخطاب في هذه الزيادة التي يحتاجها من بيت المال. فكلم الأعيان والأشراف عمر بن الخطاب في ذلك، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ((يا معشر الأمراء أما ترضون لأنفسكم ما أرضاه لنفسي؟)) فأوضحوا له اختلاف ظروف مجتمعاتهم عن مجتمعهم فقال الأشراف لعمر: "يا أمير المؤمنين، إن المدينة أرض العيش بها شديد ولا نرى طعامك يعشي ولا يؤكل، وإنا بأرض ذات ريف وإن أميرنا يعشي وإن طعامه يؤكل" فقال: "فنعم فإني قد فرضت لكم كل يوم من بيت المال شاتين و جريبين"، ثم أوصاهم "ألا وأشبعوا الناس في بيوتهم وأطعموا عيالهم فإن تحفينكم للناس لا يحسن أخلاقهم ولا يشبع جائعهم والله مع ذلك ما أظن رستاقا يؤخذ منه كل يوم شاتان وجريبان إلا يسرعان في خرابه"
حرمة تمييز الحاكم لأقاربه في العطايا
ولا يجوز للحاكم أن يؤثر بعض الشعب بعطاء دون بقيتهم مهما كان سبب هذا الاستئثار من قرابتهم به سواء كانوا والديه أو أبنائه أو إخوانه أو أبناء عمومته أو نحو ذلك بل يجب عليه أن يسوي بين الناس في العطاء من المال العام،,فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله تعالى في فعله هذا ولا يجوز لمن أعطي هذا العطاء الزائد إن يأكله لأنه مال محرم لا يملك الحاكم إيثار احد به لأنه مال لعموم المسلمين وليس مال للحاكم, ولذلك يجب على كل من أعطي عطاء نفل به عن غيره أن يرفضه وإلا فليعلم انه أكل مالاُ محرماً ويصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :كل جسم نشا عن حرام فالنار أولى به. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "المعاش التسوية فيه خير" كما عمل بالتسوية رضي الله عنه في وقته رغم شح المال في ذلك الوقت وذكر ابن كثير رحمه الله إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إني حريص على ألا أرى حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف، ولست معلمكم إلا بالعمل، وإني لست بملك فأستعبدكم ولكني عبد الله عرض على الأمانة، فإن رددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم سعدت بكم، وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم. إنه الواجب الشرعي الذي استشعره خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب المساواة في المعاش بين عموم المسلمين
إذا عند ذلك نعلم أن الحاكم لا يجوز له أن يستأثر بشئ من أموال المسلمين مهما بلغت به الحاجة إلا وفق ما قدر له ولذلك علمنا كيف أصبح من أحق أي إنسان أن يناقش الحاكم فيما استأثر به من أموالهم العامة وذلك في قصة خطبة عمر بن الخطاب حينما قام رضي الله عنه يوما على المنبر فخطبَ الناسَ وقال : "أيها الناس اسمعوا وأطيعوا! فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة يا عمر! فقال عمر رضي الله عنه: ولمه ؟! قال سلمان: حتى تبين لنا منْ أين لك هذا الثوب الذي ائتزرت به، وأنت رجل طوال لا يكفيك برد واحد كما نال بقية المسلمين! فلما بين له عمر رضي الله عنه أن البرد الذي ائتزر به هو برد ابنه عبد الله، قال سلمان : " الآن مُر نسمع
كما ثبت عنه رضي الله عنه انه قال : "إني واحد منكم كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفني من خالفني ووافقني من وافقني ومعكم من الله كتاب ينطق بالحق"
وجوب المساواة بين المسلمين في المال:
إن هذه ولا يجوز للحاكم أن يؤثر بعض الشعب بعطاء دون بقيتهم مهما كان سبب هذا الاستئثار من قرابتهم به سواء كانوا والديه أو أبنائه أو إخوانه أو أبناء عمومته أو نحو ذلك أما ما نراه في بعض المجتمعات العربية من استئثار الحاكم بمال المسلمين العام وإعطاء أقاربه وأعوانه والمحيطين به جل ثروات المسلمين وإبقاء فتات المال لعموم المسلمين فهذا مما اجمع صحابة رسول الله على حرمته وأنه غلول محرم لا يجوز السكوت عن فاعله, لما يترتب عليه من إيجاد الطبقية المقيتة في المجتمع الإسلامي حيث يصبح الناس فيه إما أغنياء غنى فاحش أو فقراء فقر مدقع بدون سبب مشروع لذلك إلا القرب من الحاكم والبعد عنه,وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر بالإثراء غير المسبب أو الثراء غير المشروع.وهذا مع ما فيه من انتشار الفقر في المجتمعات الإسلامية حتى أصبحت بعض المجتمعات التي وهبها الله ثروات طائلة تضم في تركيبة سكانها اشد فقراء العالم حاجة وفقرا. بل أصبحت هذه البلاد من أكثر بلاد العالم في عدد الفقراء كما أنها من أكثر بلاد العالم في عدد الأثرياء بدون سبب إلا قربه من مواقع إصدار القرارات
وبعد كل هذا نصل لعدة حقائق في مال الامة العام نوجزها في الآتي:
1- وجوب تحديد الأمة لمخصصات الحكام المالية عن طريق نوابها المنتخبين من قبلها.
2- أنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ من مال الأمة أكثر مما خصصته له بأي حال من الأحوال إلا بإذن المسلمين ولو كان بحاجة إليه,وأنه إذا ثبت أنه أخذ منه أكثر مما حدد له فإنه يعتبر من الغلول المحرم.
3- أن المفتين الذين يبيحوا للحاكم الخوض و التهوك في مال الأمة ليس لديهم أي دليل يمكن أن يعتمدوا عليه فيما ذهبوا إليه في الإباحة , وأنهم بذلك يخسروا أخرتهم ليربح الحاكم دنياه.
4- أنه يجب على الأمة أن تمارس دورها في قوامتها على الحاكم ومحاسبتها له في مراقبة المال العام(مال المسلمين).
5- أن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب المساواة بين المسلمين في العطاء من بيت المال لا يجوز للحاكم أن يؤثر بعض الشعب بعطاء أو مخصصات مالية دون بقيتهم مهما كان سبب هذا الإيثار من قرابتهم به سواء كانوا والديه أو أبنائه أو إخوانه أو أبناء عمومته أو نحو ذلك.
** أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في جامعة القصيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق