زيارة أهالي المعتقلين في 18/5/2012 لإقامة الحجة على الملك
الخطاب المعد للملك يوم المقابله فى 18/5/1433 بعد التعديل ارجوا ان اجد ارائكم
نص الخطاب
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
" يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُ"
أيها الملك :
نحن أهل الموقوفين والمسجونين قد مسنا وإياهم الضر , وقد انتظرنا الفرج سنين وسنين ، ولكن جهة القرار أبطأت ,وخلال هذه السنين ذابت أكباد الأمهات ,وارتفعت الأنات والآهات, حتى سمعها القاصي قبل الداني
هي نفثات صدور ,وآلام مكلوم ,وزفرات مقهور, سمع أهل القرار ولا يزال السجناء في قرار.
أيها الملك :
في كل عيد نأمل أنه عيدهم , ولكن الأعياد تمر علينا وعليهم ممزوجة بالهم والحزن, وهم يقبعون في السجون
دون توجيه تهمة أو محاكمة عادلة.
أيها الملك :
لقد اغتبط الناس في هذه الأيام بالإفراج عن بعض المسجونين ,بأمر من المحكمة وتبرئتهم وعدم إدانتهم أو توجيه أي تهمة لهم, فالحمد لله على ذلك بالرغم من ألمنا لأن من تسبب لهم في وقوع هذه المعاناة لم يحاكم أو يحاسب وهو من تجاوز الأنظمة وضرب بها عرض الحائط .
ولا يزال أبناؤنا الذين طالبنا بمحاكمتهم قبل سنين ,ولم يسمع لقولنا ، فلا هم حوكموا ولا هم أطلق سراحهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .
أيها الملك :
لقد كفلت الأنظمة السارية المعمول بها في وطننا الغالي حقوق كل مواطن من أبناء هذا الوطن الغالي ، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن"تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية" .
وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".
وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي."
هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة."
و كما نصت المادة الثالثة من ذات النظام أنه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي"
وعلى أن " المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذاء أبنائنا جسدياً ونفسيا فيه مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.
كما أنه " عند اعتقالهم لم يعطوا الحق في الاتصال بمن يرون إبلاغه , ولم يُبلغوا هم أو أقاربهم بسبب القبض عليهم ولم توجه لهم تهمة رسمية عند الاعتقال " وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116من نظام الإجراءات الجزائية.
"و حُرموا من حقهم في توكيل محام يحضر معهم مرحلة التحقيق " وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.
و " لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق " كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.
و " أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه " وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية , وأبناؤنا وإخواننا وآباؤنا قد امضوا سنين كثيرة ولم يحاكموا ولم يطلق سراحهم .
أيها الملك :
إن الأمر السامي رقم ( 7802 / م ب ) الصادر بتاريخ 6/ 9 / 1428 والذي ينص إن طلبات التعويض التي يقدمها المتهمون أو المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب وأمن الدولة ينعقد الإختصاص فيها إلى المحكمة التي تنظر موضوع هذه الجرائم هذا نص الأمر وإن تلك المحكمة مشكلة في وزاراة الداخلية وهذا يمس استقلالية القضاء ومنذ صدور هذا الأمر قامت الداخلية تستغل ذالك الأمر في حالة إقامت دعوى ضدها في المحكمة الإدارية بصفتها جهة غير مختصة وبموجب هذا الأمر تخرج الدعاوى المقدمة ضد الداخلية عن ولاية ديوان المظالم وتكون الداخلية الخصم والقاضي
أيها الملك:
كل هذه المخالفات وقعت وتقع فيمن استرعاك الله من أبناء شعبك. قد سجنوا سجنا تعسفيا ومورس ضدهم أبشع صور الأذى . وسنقدم ذلك لمقامكم الكريم عند مقابلتنا لكم إن شاء الله.وبما أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق أبنائنا وإخواننا وآبائنا, بدءا من طريقة الاعتقال والتحقيق والتوقيف مخالف لنظام الإجراءات الجزائية وبالتالي الاعتقال باطل كما نصت على ذلك المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية ونصها (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.).وما بني على باطل فهو باطل.
فنحن نضع المسؤولية من أعناقنا في عنقكم,لإقامة الحجة وبيان المحجة,حتى لا يقال إنا لم نكاتبك ونناشدك , فهذه صيحتنا وتلك صرختنا,قد بلغتكم, فأطلق سراح أبنائنا وواسهم وضمد جراحهم.
واعلموا حفظكم الله أن الدافع لهذه المناشدة هو حب الخير لك لتبرأ ذمتكم أمام الله جل شأنه.
بالله توفيقنا وعليه اعتمادنا,وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه
أبناء وإخوان وآباء المسجونين والموقوفين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق