15 فبراير 2012

اكبر محكمة سعودية تصدر حكم بعدم الاختصاص في قـــضـيـة مــنـع الــســفــر لـ د عبدالله الحامد


بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديــوان الــمــظــالــم
المحكمة الإدارية بالرياض
الدائرة السابعة (2)


حكم رقم 44/7/1/1433هـ
في القضية رقم 246/1/ق لعام 1432هـ
المقامة من / عبدالله بن حامد بن علي الحامد
ضد / وزارة الداخلية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبة أجمعين , وبعد :
فإنه في يوم الأحد الموافق 13/3/1433هـ عقدت الدائرة السابعة جلستها بمقرها بالمحكمة الإدارية بالرياض بتشكيلها التالي :

عبدالقادر بن حمد الشعلان - رئيسا
محمد بن عبدالعزيز الجليفي - عضوا
عبدالله بن أحمد المشعلي - عضوا
يوسف بن راشد التميمي - أمينا للسر

وذلك للنظر في هذه القضية المحالة إليها من إدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بتاريخ 12/1/1433هـ ,
وفيها حضر وكيل المدعي فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي , وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :

الـــــوقـــــائـــــع
يتحصل موضوع الدعوى بتقدم وكيل المدعي بلائحة تضمنت أنه موكله منع من السفر منذ عام 1425هـ وحتى تاريخه , ويطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها بمنعه من السفر .
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وعلى قرار هيئة التدقيق مجتمعه رقم 87 وتاريخ 19/12/1432هـ , قررت الفصل في هذه الدعوى .

الأســـــبـــــاب
وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها قبل تعرضها لموضوع المنازعة وحيث إن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعي عليها منعه من السفر , وبناء على برقية وزارة الداخلية رقم 79301 وتاريخ 4/9/1432هـ المتضمنة أن هذه الدعوى تتعلق بجرائم الإرهاب وبناء على قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 87 وتاريخ 19/12/1432هـ فإن نظر هذه الدعوى يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية وبه تقضي الدائرة .

لذلك و بناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة :
عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بنظر الدعوى المقامة من عبدالله بن حامد الحامد ضد وزارة الداخلية , لما هو موضح بالأسباب .
والله الموفق .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

عبدالقادر بن حمد الشعلان - رئيس للدائرة
محمد بن عبدالعزيز الجليفي - عضوا
عبدالله بن أحمد المشعلي - عضوا
يوسف بن راشد التميمي - أمينا للسر

هناك تعليق واحد:

  1. كل من يدعي بوجود قضاء مستقل فهذا دليل واضح على الاستقلالية المزعومة

    ردحذف