من
الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)
في
السعودية
الرياض،
المملكة العربية السعودية
الأثنين
29 ربيع الآخر 1434هـ، الموافق 11 مارس 2013م.
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الذين أقاموا معالم
العدل والشورى،
عقدت في
يوم السبت 27 ربيع الآخر 1434هـ، الموافق 9 مارس 2013م الجلسة الحادية عشر وهي
الفصل الأخير من المحاكمة السياسية للناشطين الحقوقيين (أبو بلال عبدالله الحامد)
و (محمد بن فهد القحطاني)، من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية
(حسم) السعودية، وقد منع أمن المحكمة دخول الجوالات والأجهزة الذكية لمنع الحضور
من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنقل وقائع المحاكمة، كما قامو بتسجيل أسماء
وأرقام هويات الحضور، ومنعو لأول مرة دخول الأقلام.
واكتظت
القاعة بمن حضر من الناشطين والمهتمين بالشأن العام، وعددهم حوالي
المائة وخمسون شخصا بينهم 8 نساء، بعضهم جاء من خارج مدينة الرياض من جدة و
تبوك والجوف والقصيم ومناطق أخرى، وتواجد بالقاعة وحولها عدد من رجال الأمن بالزي
الرسمي والمدني، وكثف التواجد الأمني أكثر من المرات السابقة، حيث تواجد داخل
القاعة عدد من قوات المهام والواجبات الخاصة بالإضافة لأمن المحكمة بلغ عددهم 20،
أضيف إليهم عند النطق بالحكم 12 عنصر شكلوا حاجز بين الحضور والمدعى عليهم ومنصة
القاضي، كما حضر عدد من صحفيي الإعلام الرسمي ومراسل صحيفة سبق سلطان المالكي،
وحضر مندوب من هيئة حقوق الإنسان الحكومية، ومراسلي قناة سكاي نيوز العربية
والجزيرة ووكالة رويترز.
وكان من
المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة التاسعة لكن القاضي (حماد العمر) ناظر القضية دخل
إلى قاعة المحكمة الساعة العاشرة، وافتتح الجلسة، فقال المحامي عبدالعزيز الحصان
للقاضي يشرفنا وجود إخواننا رجال الأمن في جلسة المحاكمة ولكن ليس بملابسهم
الرسمية، كرماً ينتظروننا بالخارج، فالحاضرون قدموا لمشاهدة الجلسة والاستماع
للنطق بالحكم، وطلب من القاضي السماح للمتواجدين خارج القاعة من الحضور بالدخول
للقاعة ولو ظلوا واقفين.
ثم بدأ
القاضي بالقول:
· أنه
يعفو عن كل من أساء له في هذه القضية وأن يبدل سيئات من أساء له حسنات
· أنه
يدين الله بهذا الحكم وأنه لديه إجابة عن كل سؤال سيسأل إياه يوم القيامة، وأن
مهمة القاضي الفصل في القضية وليس إقناع المتخاصمين بالحكم وحيثياته
· أن
للمتخاصمين أن يوقعوا على القناعة أو عدم القناعة بالحكم وليس الحيثيات
· بعد
اصدار الحكم اليوم سوف يتم تسليم صورة من الصك يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1434
هـ (19 مارس) , وتبدأ مدة الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم 8 جمادى
الأولى 1434 هـ (20 مارس).
· أن
التواجد الأمني لاحترازات يراها القاضي، نظرا لتجارب سابقة وآمل أن لا أضطر لتسليم
القاعة لرجال الأمن، وطلب من الحضور إلتزام الهدوء، كي لا يضطر لإخراجهم.
· أنه
لا يستطيع إدخال الجمهور الذين في خارج القاعة لأنها لم تعد تحتمل المزيد ولا يريد
أن يقف الحضور كي يضبط الجلسة.
ثم أمر
القاضي اثنين من الموظفين بتلاوة صك الحكم بحيثياته باستخدام مكبرات الصوت،
واستغرقت قراءة الصك حوالي ساعتين وأبرز ما جاء فيه ما يلي:
- اتهام
المدعى عليهم بالقول بجواز الخروج على ولاة الأمر وخروج الحاكم المستبد على الأمة
و شروط البيعة , و الإدعاء بأن أهل الحل و العقد ليسوا العلماء ولكنهم العرفاء
المنتخبون من الأمة ,ودعوة الناس للإضراب عن الأكل , وصفهم للمعتقلين داخل السجون
السعودية بأنهم أبرياء , مراسلة جهات خارجية بشأن داخلي لم يثبت لديهم , إيهام
الجميع بأن المحاكمة فكرية و سياسية , قولهم بجواز قتل النفس في المظاهرات و أنه
أمر مشروع لرد الظلم واعتباره من الجهاد ,عدم الأجابة على السؤال الثالث في الجلسة
التاسعة والسؤال كالتالي : الملك هو الذي أختار الأمير نايف ولي للعهد و أصدرت
الجمعية بيان ترفض هذا التعيين , هل هذا اعتراض على الملك ؟ . ذكر أعضاء حسم أننا
أرسلنا طلب تأسيس الجمعية و لم يردنا رد وهذا دليل الموافقة حسب الأنظمة السائدة ,
وهذا يعتبر إخطاراً و ليس طلب للإذن . الاعتماد على الفقرة الخامسة في نص المادة
24 في الميثاق العربي لحقوق الانسان الموقع عليه في تونس عام 2004 والمصادق عليه
من المملكة مع أن فقرات المادة تم تقييدها بأنه لا يجوز تقييد هذه الحقوق غير ما يقتضيه
النظام من السلامة العامة، أتهام هيئة كبار العلماء بأنها غافلة عن منهج السلف
الصالح و تدعم أمراء سرقة الشعب بسكوتها , والتشكيك في فتاوى بن باز و ابن عثيمين
السياسية , ووصف العلماء بأنه يمتطيهم الطغاة ووصف الإمتطاء لا يكون إلا للحيوانات
. ووصف العلماء بطائر الزقزاق .رد الحامد على أقوال ابن عبدالوهاب و احمد بن حنبل
و ابن تيمية في حرمة الخروج على ولي الأمر بأنها اجتهادات و لا يجوز أن يُجرم
الناس بها , واتهام هيئة كبار العلماء بنقل ما يوافق معتقدها مثل أقوال إبن تيمية
و بن حنبل و النووي وحجب باقي اجتهادات العلماء . الحامد والقحطاني متهمين
بالإضرار بالوطن حيث زعم الحامد أن أكثر المنخرطين في العنف هم من السعوديين
وغيرها الكثير من التهم.
- اعتمدت
الحيثيات على نصوص وأقوال بعض العلماء والفقه الذي تكون في عهود أئمة الجور، والتي
تلزم الجميع بالتنازل عن حقوقهم وتقبل جور الحكام والغلو في الطاعة لهم.
- أعتمدت
على آراء وفتاوى هيئة كبار العلماء في تحريم المظاهرات، وجرم المدعى عليهما
بالفتاوى التي أقل ما يقال عنها أنها اجتهاد يلزم من اقتنع بها، وفي أمور فيها
خلاف بين علماء المسلمين، مع أن غالبية علماء الدين في العالم الإسلامي أجازو
المظاهرات وبعضهم شارك فيها.
- حتى
الأخطاء الإملائية أصبحت محل إدانة وتجريم، مثل خطأ أبو بلال عندما كتب ابن عقيمين
بدلا من ابن عثيمين، رغم أنهم لو كلفوا أنفسهم بالنظر للوحة مفاتيح الحاسب الآلي
لوجدو أن حرف الثاء بجانب القاف، والخطأ الإملائي في ذلك وارد جدا، ولكنهم يعتقدون
أنهم يعلمون بالنوايا وأن الخطأ متعمد.
- اتهام
المدعى عليهم أنهم في بعض القضايا يعتنقون تارة مذهب المعتزلة وتارة المرجئة وتارة
الخوارج وتارة متأثرين بالفلاسفة اليونان!!!.
- الزعم
بوجود التشابة بين جمعية حسم و تنظيم القاعدة معللين ذلك بأن كلاهما منهجهم القدح
في الحكام وعدم شرعية ولايتهم و التشكيك في علماء الأمه و إتهامهم بعدم فهم الواقع
السياسي و لكن جمعية حسم تختلف عن القاعدة التي تنتهج منهج العنف و حسم يرون النهج
السلمي .
- وتم
إصدار الحكم بالتهم المزعومة وثباتها لدى القاضي وعددها 12 وصدر الحكم بـ:
1- الحل الفوري لجمعية حسم، إغلاق جميع مناشط الجمعية ومصادرة أموالها وجميع ما يوجد بها وذلك لعدم حصولها على ترخيص
2- والإذن بإعادة محكومية عبدالله الحامد، لعدم التزامه بشروط العفو بجانب الحكم بتعزير عبدالله الحامد بسجنه 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته (ليصبح المجموع 11 سنه) والسجن لمحمد القحطاني مدة 10 سنوات ومنعهما من السفر بعد انتهاء حكم السجن بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم.
3- ثبوت مخالفة المدعى عليهما لنظام الجرائم المعلوماتية المادة السادسة، وأنهما يستحقان العقوبة المقررة فيها، ولكن القاضي يكتفي بمدد السجن المذكورة في الحكم.
1- الحل الفوري لجمعية حسم، إغلاق جميع مناشط الجمعية ومصادرة أموالها وجميع ما يوجد بها وذلك لعدم حصولها على ترخيص
2- والإذن بإعادة محكومية عبدالله الحامد، لعدم التزامه بشروط العفو بجانب الحكم بتعزير عبدالله الحامد بسجنه 5 سنوات بعد انتهاء محكوميته (ليصبح المجموع 11 سنه) والسجن لمحمد القحطاني مدة 10 سنوات ومنعهما من السفر بعد انتهاء حكم السجن بمدة مساوية لعدد سنوات سجنهم.
3- ثبوت مخالفة المدعى عليهما لنظام الجرائم المعلوماتية المادة السادسة، وأنهما يستحقان العقوبة المقررة فيها، ولكن القاضي يكتفي بمدد السجن المذكورة في الحكم.
- وقع
القاضي أمرا يقضي بالتحفظ على المدعى عليهما وإيداعهما السجن، فنقلا لتوقيف شرطة
المربع ثم أحيلا لسجن الملز.
- تعانق
الحامد والقحطاني بعد صدور الحكم وهنأ بعضهما، وقال القحطاني هذا الحكم أعتبره
وسام شرف، فيما قال الحامد: هذه المحاكمة أثبتت أن القضاء غير مستقل ونفخر بهذا
الحكم، فقال القاضي وقع بلا تعليق ولا تجادلني فقال الحامد هل أنت مقدس كي لا
أجادلك، ووقع المدعى عليهما بعدم القناعة بالحكم.
وجمعية
حسم تود أن تبين للرأي العام ما يلي:
· من
خلال قراءة حيثيات الحكم اتضح قلب الحقائق وتحريف المعاني وذلك من خلال:
- أن د. محمد القحطاني قال أثناء التحقيق معه وفي إحدى جلسات المحاكمة، أن الشركة المستضيفة لموقع الجمعية خارج السعودية، وفي حيثيات الحكم يحرف قوله إلى أن موقع الجمعية يدار من الخارج لإيهام الرأي العام أن الجمعية تدار من أشخاص في الخارج وهذا غير صحيح، وإنما فقط استضافة الموقع في شركة خارج السعودية كما هو حال مواقع بعض الدوائر الحكومية.
- لا تزال وزارة الداخلية كعادتها في استغلال ملف الإرهاب رغم أنه أصبح ورقة محروقة كفزاعة في ضرب الحراك الإصلاحي، وذلك من خلال الربط بين القاعدة وجمعية حسم رغم أن أهداف الجمعية نبذ العنف من خلال تبنيها للحراك والجهاد السلمي وتختلف عن القاعدة في الأهداف والوسائل والمشروع، وهذا يؤكد ما قلناه أن وزارة الداخلية السعودية استغلت ملف الإرهاب لتصفية المعارضة السياسية ودعاة حقوق الإنسان، وأن كثيرا من السجناء لا علاقة لهم بالإرهاب وإنما هم دعاة إصلاح سياسي أو أصحاب رأي أو من دعاة حقوق الإنسان، كحالة الحامد والقحطاني وإصلاحيي جدة وغيرهم كثير.
- الزعم بأن د. عبدالله الحامد خالف العفو المشروط والتعهد المأخوذ عليه في الحكم السابق، والحقيقة أن الحامد لم يوقع على أي تعهد وطالب المدعي العام في الجلسات إحضار صورة التعهد المزعوم والعفو المشروط، ولكن المدعي العام لم يحضر أي شئ يثبت ذلك.
- أن التوريث والتغلب واغتصاب مقدرات الأمة من هدي الإسلام، أما شورى الأمة وبيعة الرضا والإختيار فزيغ وضلال وفلسلفة يونانية!!
- أن
المقصود بالاستشهاد في المظاهرات هو الإلتزام بالسلمية حتى لو قتل رجال الأمن
المتظاهرين فيجب عدم الرد عليهم بالسلاح وإلتزام السلمية، وإن قتلو فهم شهداء،
والجموع السلمية الكبيرة ودماء الشهداء في النهاية تجعل الشعوب هي المنتصرة، هذا
هو المقصود وليس الأستشهاد بقتال رجال الأمن كما يزعم في حيثيات الحكم.
- أن
المدعى عليهما أجابا على جميع الأسئلة أحيانا شفوية وأحيانا مكتوبة، ولكن القاضي
لايضبط جميع الإجابات في محضر الجلسة وأحيانا يختصر إجاباتهم بشكل مخل.
- قضية
وكالة الموظفين الحكوميين، لدينا سابقة قضائية اعتمدنا عليها حيث أننا في ديوان
المظالم في قضية الإعتقال التعسفي للشيخ سليمان الرشودي، احتج ممثل المباحث أن
وكلاء الرشودي موظفين حكوميين، فرددنا أن نظام المرافعة الصادر من مجلس الوزراء لم
يقيد الوكلاء بأن لا يكونو موظفين حكوميين، وأن التقييد ورد في اللائحة التنفيذية
الصادرة من وزارة العدل ولا يجوز أن يقيد النص الأدنى نصا قانونيا أعلى منه، فقبل
قضاة ديوان المظالم حجتنا وترافعنا حتى النهاية، وعندما علمنا أن القاضي حماد
العمر متقيد باللائحة احترمنا ذلك، وامتنعنا عن تقديم وكالات الموظفين الحكوميين،
وسبق أن سأل القاضي فوزان الحربي في إحدى الجلسات عن ما إذا كان يملك وكالة من أحد
المدعى عليهم، فرد الحربي أنه يملك وكالة من الحامد ولكن لم يقدمها لأنه موظف
حكومي، وفي الجلسة التي يليها عندما عاتب الحامد القاضي قائلا له لماذا لم تؤجل
موعد الجلسة وأنت تعلم أن محامينا لن يستطيع الحضور لسفره فتحرمنا من
وجود محامي، فطلب القاضي وكالة فوزان الحربي وسجلها في محضر الضبط كي يبين أن
الجلسة مكتملة الأركان بوجود ممثل أو وكيل للمتهمين، فتنبه الحامد لذلك وقال
للقاضي أنت انتقائي ومتناقض مرة تقبل وكالة الموظف الحكومي ومرة ترفضها، فإما أن
تسمح بوكالة الموظفين فأوكل آخرين مع الحربي أو أن تشطب الوكالة من محضر الجلسة،
فتم شطب الوكالة من المحضر، ثم أن القاضي يعلم أن فوزان الحربي موظف حكومي فلماذا
قبل توكيله لـ د. إبراهيم المديميغ إذا كان يرى أن ذلك مخالف للنظام؟!، هذا فضلا
على أن التقييد متعلق بالترافع في المحكمة وليس في توكيل الغير.
· أن
الحيثيات في صك الحكم اعتمدت على تقرير من مجهول وجده القاضي في الجلسة العاشرة
على طاولته وعرضه على د. محمد القحطاني وقال له ما رأيك في هذا التقرير، فرد
القحطاني من أين هذا التقرير، فقال القاضي من فاعل خير، فرد القحطاني أنه مستعد
لمواجهة ما في التقرير شريطة أن يتبناه المدعي العام، ويكشف عن هوية معد التقرير،
فلم يقبل المدعي العام بتبني التقرير لأنه مجهول فصرف القاضي النظر عن ذلك
التقرير، فكيف يعتمد القاضي بعد ذلك في إصدار الحكم على معلومات هذا التقرير
المجهول؟!!، وهذا معيب على المؤسسة القضائية برمتها وليس الحكم في هذه القضية فقط.
· أن
ازدياد عدد حضور جلسة المحاكمة دليل على فشل حملة وزارة الداخلية التي شنتها منذ
اسبوع ضد جمعية حسم وخصوصا عضويها د. عبدالله الحامد و د. ومحمد
القحطاني، في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وأن الشعب أصبح مدرك لألاعيب
وأساليب أجهزة القمع في وزارة الداخلية في الأغتيال المعنوي لخصومها المناهضين
للاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان، وأن الحملة مخطط لها منذ أكثر من اسبوع قبل
جلسة النطق بالحكم، وفضح ذلك تغريدة غبية على تويتر لمخبر يقدم نفسه تحت غطاء
إعلامي وباحث.
· ليس
للجمعية أية أموال أو أصول أو ممتلكات، وإنما تعتمد على الموقع الإلكتروني وجهود
الأعضاء الطوعية، وما تحتاج إليه الجمعية من مصروفات فهي قليلة جدا ويغطيها
الأعضاء من حسابهم الخاص.
· تجريم
المدعى عليهم ومن ثم الحكم عليهم لمخالفتهم لفتوى هيئة كبار العلماء في تحريم
المظاهرات، مع أنه لا يحق الإنكار في المسائل الخلافية، فضلا عن اعتمادها كنص من
النصوص الذي يعتمد عليها القضاء، ومع أن الهيئة جهة استشارية كما في نظامها، فضلا
عن أن الحكومة نفسها لا تلتزم بجميع فتاوى الهيئة.
· محاولة
وزارة الداخلية تبرير فشلها في حفظ الأمن وصيانة الحدود والذي وصل لاضطرار أهلنا في
الجنوب لحماية أمنهم بأنفسهم وإلقاء اللوم على جمعية حسم!!، وهذا دليل على أن
وزارة الداخلية تسخر أجهزتها لقمع الحراك السلمي الشعبي بدلا من أن تكون هذه
الأجهزة مسخرة لحماية أمن الشعب والوطن.
· في
حيثيات الحكم تم الزعم بأن الميثاق العربي في مادته 24 فقرة 6 يعطي للحكومة فرض
قيود والتي تقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة
العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم، وهذه
مغالطة كبيرة، حيث نفس الفقرة اشترطت أن يكون ذلك في في مجتمع يحترم الحريات
والحقوق، أي أن تكون تحت نظام حكم شوري يوجد به برلمان واعلام حر ويسمح بالحريات
العامة، وهذا غير متوفر في نظام الحكم السعودي، ففرض حالات الطوارئ والحالات
الاستثنائية يجب أن تتم بعد موافقة برلمان يمثل الشعب، وأن تكون هذه الحالات
الاستثنائية معلنة بشكل رسمي، وأن تكون القيود القانونية أو المعطلة لبعض القوانين
معلنة بشكل رسمي للملأ وهذه لم يتم في السعودية، حيث أن البلاد أصلا في
حالة طوارئ غير معلنه منذ عقود حيث كثيرا من الحقوق معطلة أصلا، كما أن المراسيم
التي تعطل القوانين سرية لا يعلم عنها المواطنين شيئا، كما أن محكمة الطوارئ
"المحكمة الجزائية المتخصصة" نظامها غير معلن حتى اليوم، و المادة 4 من
الميثاق العربي تبين كيف تتم حالات الطوارئ وهي أن تكون معلنة وفي أضيق الحدود كما
في الفقرة1، وأنه حتى في حالات الطوارئ لا يجوز مخالفة أحكام المواد الآتية،
المادة 5 والمادة 8 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 13 والمادة 14 فقرة
"6" والمادة 15 والمادة 18 والمادة 19 والمادة 20 والمادة 22 والمادة 27
والمادة 28 والمادة 29 والمادة 30، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة
لحماية تلك الحقوق. أي
يجب حماية الحق في الحياة ويحظر التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة، و
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة
ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم وأن تكون المحاكمة علنية، لا جريمة ولا عقوبة
إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم، وغيرها من
الحقوق التي كفلتها تلك المواد التي لا يجوز تعطيلها حتى في حالات الطوارئ، ووزارة
الداخلية لم تلتزم بكل ذلك قطعا، وهذا يبين كيف يتم التلاعب بالقوانين
وتعطيلها وتحريفها في السعودية. هذا
فضلا عن أن من يتولى ملف مكافحة الإرهاب يجب أن يكون شخصية وطنية محترمة من الجميع
مشهود له بالكفاءة والنزاهة واحترام القانون، وليس من شخصية متورطة بالتعذيب
والاعتقال التعسفي وانتهاك حقوق الإنسان والخروج على القانون كمحمد بن نايف، كي لا
يكافح الإرهاب بالإرهاب.
· نؤكد
ونكرر مجددا أن أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولتنا
التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها، ولذلك تمت محاكمتنا، ويحاول المدعي العام والقاضي
صرف النظر عن أساس المشكلة والدعوى بأن القضية هي فقط نقد هيئة كبار العلماء
وتحولت المحاكمة إلى محاكمة للرأي والنوايا والمقاصد والوسائل، ومع أنه صدر في
لوائح الاتهام ما نصه "تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار
المسؤولين فيها بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان
"، وقد تقدمنا بطلب السماح بحضور الشهود لإثبات ما رصدناه وادعيناه من انتهاك
الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، إلا أن القاضي لم يستجب لطلبنا وأصر على اتباع
أسلوب محاكم التفتيش، فهل هو يقر ابتداءا بصحة اتهامنا للأجهزة الأمنية بانتهاك
حقوق الإنسان وبالتالي لا حاجة للشهود والأدلة، أم تراه يحاول التغطية على جرائمها
وبالتالي يكون شاهدا حيا على دعوانا ضد القضاء السعودي كمؤسسة، أنه لا ينصف
المظلومين ويسكت عن التعذيب ويدلس عليه.
· لماذا
تمت المحاكمة بعد خمس سنوات من تقديم خطاب للملك يطالب بإقالة ومحاكمة نايف ولجنة
تقصي حقائق انتهاكات حقوق الإنسان؟، ببساطة الإجابة لأن الأمير نايف أصبح نائبا
للملك وفي موقع سلطة لا يحتاج لموافقة أحد، فأصدر الأمر بالتحقيق ومحاكمة عضوي
حسم، الحامد والقحطاني بسهولة لم تكن لديه عندما كان فقط وزيرا للداخلية ويحتاج
موافقات من المقام السامي.
· أن
د. عبدالله الحامد و د. محمد القحطاني عرض عليهما أثناء التحقيق معهما أن يصمتا
ويتخليا عن نشاطهم الحقوقي والإصلاحي مقابل عدم تحريك دعوى قضائية ضدهم لكنهم
آثروا السجن على الصمت وقرروا المضي قدما في طريق مكافحة الاستبداد وانتهاكات حقوق
الإنسان وكان الحكم الجائر متوقعا من قضاء التعليمات منذ البداية، فصمدا وقدم
التضحيات وأكدا أنهما هما الصادقين في نضالهما وليس اولائك المزايدين.
· أن
جمعية حسم لم تلجأ لاستخدام آليات الأمم المتحدة إلا بعد أن كف الأمير نايف يد
ديوان المظالم عن النظر في القضايا التي ترفع ضد وزارة الداخلية والمباحث العامة
لانتهاكها حقوق المتهم والسجين فأعطى الداخلية وأجهزتها القمعية الحصانة، فلجأت
الجمعية لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان، والمواثيق التي وقعتها الحكومة
السعودية تكفل لنا ذلك الحق باعتراف الأجهزة الرسمية كما ورد في حيثيات الحكم أن
استخدام الآليات جائز، أما المعلومات المتعلقة بإنتهاك حقوق الإنسان التي ترسل
للمجلس فيتعامل معها المجلس حتى لو كانت موثقة كإدعاء ويخاطب الحكومة السعودية
نفسها عن تلك القضايا والمعلومات، لكن الحكومة السعودية تارة تفشل في تبرير تلك
الانتهاكات وتارة تتجاهل استفسارات المجلس، فيصدر المجلس قراره في تلك القضايا
والتي غالبا ما تؤكد صحة تلك الإدعاءات.
· أن
المحاكمة سياسية بإمتياز وهي أيضا محاكمة للرأي وأثناء المحاكمة وفي حيثيات الحكم
تم مساءلتهما عن آرائهما وكتابتهما في تويتر ووسائل الإعلام وصدر الحكم عليهما
بناء آرائهما في المظاهرات والحكم الشوري، ورغم أن الحكم ابتدائي ولم يكتسب صفة
القطعية ولم يصبح واجب النفاذ كما في المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية،
" الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية"، إلا أن
القاضي وقع أمرا منفصلا بالتحفظ عليهما وسجنهما وتعسف القاضي في استخدام صلاحياته
بشكل غير مسبوق.
في
الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر المحاكمة خاصة أولائك الذين تكبدو مشقة
السفر.
والله
ولي التوفيق
جمعية
الحقوق المدنية والسياسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق