20 أكتوبر 2012

السعودية.. "المحكمة الجزائية المتخصصة" من رفض أحكامها إلى المطالبة بحلها؟


وكالة الجزيرة العربية للأنباء -

خاص ـ منذ أيام رفض الشيخ "سليمان العلوان" المثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بحجة أنها ليست المؤسسة القضائية الطبيعية التي ينبغي أن يحاكم أمامها المواطنون، وقبله رفض أعضاء جمعية "حسم": "محمد البجادي"، والدكتور "عبد الله الحامد"، والدكتور "محمد القحطاني" المثول أمامها للسبب نفسه.
هذا الرفض بدأ يأخذ شكلاً إعلاميًا أكثر من ذي قبل، حتى إن القضية أصبحت مطروحة بشدة بين النشطاء، وتنذر بتصعيد خلال الأيام المقبلة.
المحكمة الجزائية المتخصصة تأسست بقرار لم يستطع المختصون الإطلاع عليه، وكان سبب إنشائها أنه أُحيلت القضايا "الأمنية" للمحاكم الجزئية والعامة كل حسب اختصاصه وحُكِم فيها بشكل موضوعي بناء على معطيات القوانين السارية وبناء على فهم القضاة لها، لم تعجب الأحكام كائنًا من كان! فصدر الأمر بإنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة في عام 1430 وأُلغيت كافة الأحكام التي صدرت من المحاكم قبل إنشائها في القضايا الأمنية ذات العلاقة. كيف تلغي أحكاما نهائية؛ هذا راجع لمشكلة استقلالية القضاء وتداخل السلطات.
الموضوع صار لغزًا امام المحققين في الأمر فاختصاصها لا يعرف إلى الآن لدى المختصين، فبمجرد أن تُكَيَّف القضية على أنها قضية "أمنية" من جهة مجهولة فتعد كافة الاختصاصات منعقدة لها، اعترض أحد المحامين على كون قضية ما من اختصاص جهة قضائية أخرى بناء على نص قانوني صادر بموجب مرسوم ملكي فقال له القاضي "نحن مختصون بها، واختصاصاتنا تشمل كل شيء واسعة".
والمحكمة تحظى بحراسة أمنية حتى إذا رأيتها من بعيد تهيئ لك أنك لست مقدما على دار عدالة وإنما دار أمن عربية!
يقول الكاتب السعودي "عبد العزيز الحصان" أنه قبل تأسيس المحكمة صدرت عدة قوانين هدفها التجريم أكثر من حماية المجتمع فارتفع الوهم الأمني فيها على الحق العدلي، يعد أخطرها على العدل هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث حوى بعض النصوص القانونية التي يمكن تفسيرها بشكل واسع للتجريم لأي شخص يراد تجريمه، فتصبح السلطة تبحث عن شخص ما وثَمَّ تجرمه، وليس الكشف عن جريمة وثَمَّ المعاقبة عليها، مثال لو أن أحدهم أرسل لآخر كتابًا إلكترونيًّا ” ممنوعا” يحكم عليه بموجب النظام لكونه أرسل مادة حاسوبية، بناء على تفسير أن هذا الكتاب يعد “إخلالا بالنظام العام” فيصل الحكم إلى خمس سنوات في السجن على ذلك.
ويضيف: "الغالبية العظمى من المتهمين في القضايا المعروضة على المحكمة حُقِّق معهم من قبل المباحث العامة وليس من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بدعوى “التدرج في تطبيق الأنظمة” وهي دعوى حق لو كان التدرج في سنة أو سنتين أما أن يصدر نظام الإجراءات الجزائية في عام 1422هـ وما زال التدرج ساريا إلى وقت قريب فهذا خلل يجب محاسبة المقصر عليه".
الأمر يتطور ونظرة المتهمين للمحكمة أصبحت مختلفة، وليس رفض المحاكمة فقط أمامها، هو محور الأمر، ولكن ربما نسمع في القريب عن دعوى قضائية لحلها ورفض جميع أحكامها؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق